السيد أحمد الموسوي الروضاتي

539

إجماعات فقهاء الإمامية

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 244 : المسألة 40 : كتاب الديات : إذا قلع سن كبير مثغر ، وجبت له الدية في الحال بلا خلاف . . . * السن لا يلحقها حكم الميتة - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 245 : المسألة 42 : إذا جنى على سنه ، فندرت يعني سقطت ثم أعادها في مغرزها بحرارة دمها ، فثبتت ، ثم قلعها بعد هذا قالع كان عليه الدية . وقال الشافعي : لا شيء عليه ، لأنه قد أحسن ، فإن كان عليه أن يقلعها ، وإلا أجبره السلطان على قلعها لأنها ميتة ألصقها ببدنه ، فلا تصح صلاته فيها مثل الأذن . دليلنا : إجماع الفرقة على أن السن لا يلحقها حكم الميتة ، فأما الدية فعموم الأخبار يدل عليها . * في سن الصبي الحكومة - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 246 : المسألة 44 : كتاب الديات : قد مضى أن سن الصبي إذا قلع لا دية له في الحال ، ويصبر إلى وقت عود مثلها ، فان مات في أثناء ذلك ، أو نبت منه شيء قبل تمامه ، ثم مات لم يكن عليه أكثر من الحكومة . . . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم على أن في سن الصبي الحكومة . . . * إذا ضرب سن غيره فاسودت فعليه ثلثا دية سقوطها - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 246 : المسألة 45 : كتاب الديات : إذا ضرب سنه فاسودت ، كان عليه ثلثا دية سقوطها . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * إذا قلع قالع سن غيره بعد اسودادها كان عليه ثلث ديتها صحيحة - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 246 ، 247 : المسألة 46 : كتاب الديات : إذا قلعها قالع بعد اسودادها ، كان عليه ثلث ديتها صحيحة . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * إذا قطع إحدى اليدين من الكوع وجب فيها نصف الدية - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 247 : المسألة 48 : كتاب الديات : إذا قطع إحدى اليدين من الكوع ، وجب فيها نصف الدية . وبه قال جميع الفقهاء . وقال أبو عبيد . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * إذا ضرب يد غيره فشلت كان فيها ثلثا ديتها